معاني كلمات القران الكريم




فهرس معاني الكلمات001 الفاتحة ►002 البقرة ►003 آل عمران ►004 النساء ►005 المائدة ►006 الأنعام ►007 الأعراف ►008 الأنفال ►009 التوبة ►010 يونس ►011 هود ►012 يوسف ►013 الرعد ►014 إبراهيم ►015 الحجر ►016 النحل ►017 الإسراء ►018 الكهف ►019 مريم ►020 طه ►021 الأنبياء ►022 الحج ►023 المؤمنون ►024 النور ►025 الفرقان ►026 الشعراء ►027 النمل ►028 القصص ►029 العنكبوت ►030 الروم ►031 لقمان ►032 السجدة ►033 الأحزاب ►034 سبأ ►035 فاطر ►036 يس ►037 الصافات ►038 ص ►039 الزمر ►040 غافر ►041 فصلت ►042 الشورى ►043 الزخرف ►044 الدخان ►045 الجاثية ►046 الأحقاف ►047 محمد ►048 الفتح ►049 الحجرات ►050 ق ►051 الذاريات ►052 الطور ►053 النجم ►054 القمر ►055 الرحمن ►056 الواقعة ►057 الحديد ►058 المجادلة ►059 الحشر ►060 الممتحنة ►061 الصف ►062 الجمعة ►063 المنافقون ►064 التغابن ►065 الطلاق ►066 التحريم ►067 الملك ►068 القلم ►069 الحاقة ►070 المعارج ►071 نوح ►072 الجن ►073 المزمل ►074 المدثر ►075 القيامة ►076 الإنسان ►077 المرسلات ►078 النبأ ►079 النازعات ►080 عبس ►081 التكوير ►082 الإنفطار ►083 المطففين ►084 الانشقاق ►085 البروج ►086 الطارق ►087 الأعلى ►088 الغاشية ►089 الفجر ►090 البلد ►091 الشمس ►092 الليل ►093 الضحى ►094 الشرح ►095 التين ►096 العلق ►097 القدر ►098 البينة ►099 الزلزلة ►100 العاديات ►101 القارعة ►102 التكاثر ►103 العصر ►104 الهمزة ►105 الفيل ►106 قريش ►107 الماعون ►108 الكوثر ►109 الكافرون ►110 النصر ►111 المسد ►112 الإخلاص ►113 الفلق ►114 الناس ►

مراجع في المصطلح واللغة

مراجع في المصطلح واللغة

كتاب الكبائر_لمحمد بن عثمان الذهبي/تابع الكبائر من... /حياة ابن تيمية العلمية أ. د. عبدالله بن مبارك آل... /التهاب الكلية الخلالي /الالتهاب السحائي عند الكبار والأطفال /صحيح السيرة النبوية{{ما صحّ من سيرة رسول الله صلى ... /كتاب : عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري أقسام ا... /كتاب :البداية والنهاية للامام الحافظ ابي الفداء ا... /أنواع العدوى المنقولة جنسياً ومنها الإيدز والعدوى ... /الالتهاب الرئوي الحاد /اعراض التسمم بالمعادن الرصاص والزرنيخ /المجلد الثالث 3. والرابع 4. [ القاموس المحيط - : م... /المجلد 11 و12.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ال... /موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني / مجلد{1 و 2}كتاب: الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي... /مجلد واحد كتاب: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأش... /مجلد {1 و 2 } كتاب: المحيط في اللغة لإسماعيل بن ... /سيرة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له /اللوكيميا النخاعية الحادة Acute Myeloid Leukemia.... /قائمة /مختصرات الأمراض والاضطرابات / اللقاحات وما تمنعه من أمراض /البواسير ( Hemorrhoids) /علاج الربو بالفصد /دراسة مفصلة لموسوعة أطراف الحديث النبوي للشيخ سع... / مصحف الشمرلي كله /حمل ما تريد من كتب /مكتبة التاريخ و مكتبة الحديث /مكتبة علوم القران و الادب /علاج سرطان البروستات بالاستماتة. /جهاز المناعة و الكيموكين CCL5 .. /السيتوكين" التي يجعل الجسم يهاجم نفسه /المنطقة المشفرة و{قائمة معلمات Y-STR} واختلال الص... /مشروع جينوم الشمبانزي /كتاب 1.: تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّ... /كتاب :2. تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

بؤامج نداء الايمان

النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق/مدونة ديوان الطلاق//المسائل الفقهية في النكاح والطلاق والمتعة والرجعة

الجامع لمؤلفات الشيخ الألباني / / /*الـذاكـر / /القرآن الكريم مع الترجمة / /القرآن الكريم مع التفسير / /القرآن الكريم مع التلاوة / / /الموسوعة الحديثية المصغرة/الموسوعة الفقهية الكبرى //برنامج الأسطوانة الوهمية /برنامج المنتخب فى تفسير القرآن الكريم //برنامج الموسوعة الفقهية الكويتية / /برنامج الموسوعة القرآنية المتخصصة / /برنامج حقائق الإسلام في مواجهة المشككين / /برنامج فتاوى دار الإفتاء في مائة عام ولجنة الفتوى بالأزهر / /برنامج مكتبة السنة / /برنامج موسوعة المفاهيم الإسلامية / /برنامج موسوعة شرح الحديث الشريف فتح البارى لشرح صحيح البخارى وشرح مسلم لعبد الباقى وشرح مالك للإمام اللكنوى / /خلفيات إسلامية رائعة / /مجموع فتاوى ابن تيمية / /مكتبة الإمام ابن الجوزي / /مكتبة الإمام ابن حجر العسقلاني / /مكتبة الإمام ابن حجر الهيتمي / /مكتبة الإمام ابن حزم الأندلسي / /مكتبة الإمام ابن رجب الحنبلي / /مكتبة الإمام ابن كثير / /مكتبة الإمام الذهبي / /مكتبة الإمام السيوطي / /مكتبة الإمام محمد بن علي الشوكاني / /مكتبة الشيخ تقي الدين الهلالي / /مكتبة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي / /مكتبة الشيخ حمود التويجري / /مكتبة الشيخ ربيع المدخلي / /مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ / /مكتبة الشيخ صالح الفوزان / /مكتبة الشيخ عبد الرحمن السعدي / /مكتبة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم / /مكتبة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان / /مكتبة الشيخ عبد المحسن العباد / /مكتبة الشيخ عطية محمد سالم / /مكتبة الشيخ محمد أمان الجامي /مكتبة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي / /مكتبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين / /مكتبة الشيخ مقبل الوادعي / /موسوعة أصول الفقه / /موسوعة التاريخ الإسلامي / /موسوعة الحديث النبوي الشريف / /موسوعة السيرة النبوية / /موسوعة المؤلفات العلمية لأئمة الدعوة النجدية / موسوعة توحيد رب العبيد / موسوعة رواة الحديث / موسوعة شروح الحديث / /موسوعة علوم الحديث / /موسوعة علوم القرآن / /موسوعة علوم اللغة / /موسوعة مؤلفات الإمام ابن القيم /موسوعة مؤلفات الإمام ابن تيمية /

الجمعة، 4 مارس 2022

الإبل في أحاديث خير الرسل –صلى الله عليه وسلم - أربعون حديثا عن الإبل



الإبل في أحاديث خير الرسل –صلى الله عليه وسلم -
أربعون حديثا عن الإبل

جمعها وعلق عليها
الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الإبل في أحاديث خير الرسل  صلى الله عليه وسلم 
 
كتبها الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ليلة 07/05/1442هـ
 
 
 
 
الحمد لله، أحق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد امتن الله علينا بالإبل، وسخرها لنا، لننتفع من وبرها للتدفئة ومن لحومها غذاء، ومن ألبانها دواء، ومن ظهورها مراكب وثيرة، إضافة إلى ما فيها من جمال يسر الخاطر وخصوصاً في رواحها بالغدو وقفولها عند العشي، ولا يعرف هذا الجمال إلا من خالطها، فقال تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) ﴾ [النحل: 5-7].
وأمر الله عباده بالتفكر في خلق الإبل فقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) ﴾ [الغاشية: 7].
وأخبر سبحانه أن العرب سيستمرون في عنايتهم بالإبل إلى أن تقوم الساعة، فأخبر سبحانه أن من علامات الساعة تعطيل الإبل، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) ﴾ [التكوير: 7].
وفي هذه الرسالة بيان للفضائل والمسائل الخاصة بالإبل الواردة عن خير الرسل صلى الله عليه وسلم، وقد جمعتها نظرا لعودة الناس للاهتمام بالإبل ولفرصة المهرجان السنوي الذي يجتمع فيه محبو الإبل من جميع أرجاء البلاد السعودية والخليجية. وقد جمعت منها أربعين حديثاً، وعنونت لها بما يسهل فهمها، وعلقت على ما يحتاج لتعليق، وخرجتها بما يعين على معرفة مواضعها. 
 
ما ورد في أن الإبل عز لأهلها
1. وعن عن عروة البارقي – رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:" الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة"([1]).
ما ورد في ذم الخيلاء والفخر المصاحب لتربية الإبل
2. عن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم» ([2]).
ما ورد في التداوي بخلط لبن الإبل مع أبوالها (الوزر)
3. عن أنس «أن رهطا من عكل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا يشربوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه ([3]).
ما ورد في ذم من لا يخرج زكاة الإبل
4. عن جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم ([4]).
ما ورد في ذم من لا يخرج زكاة الإبل
5. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى الله عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح يكوى بها جنباه وجبهته، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصا ولا جلحا، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ثلاثة هي: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويعدها له فلا يغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو دعاها في مرج فأكلت من شيء إلا كتب الله له أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة يغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأروائها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب الله له بكل خطوة تخطوها أجرا، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر، قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)) [الزلزلة:7-8] » رواه مسلم ([5]) .
ما ورد في نصاب زكاة الإبل
6. وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه مسلم ([6]).
ما ورد في مقدار زكاة الإبل
7. عن أنس: «أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتي أمر الله تعالى رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعط، في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمسا وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ([7]). وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة، فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار ([8]) إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة وتجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان وغيره ([9])، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.
8. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة ([10]) بنت لبون، من أعطى مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح ([11]).
ما ورد في الإذن لرعاة الإبل بترك المبيت بمنى ليالي التشريق وجمع رمي الجمرات في يوم واحد مراعاة لحالهم
9. وعن عاصم بن عدي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم ([12]).
ما ورد في تفضيل التقرب إلى الله بالإبل:
10. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ([13])، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ([14])، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر». متفق عليه ([15]).
11. وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». رواه مسلم ([16]).
ما ورد في إهداء نجائب الإبل وسوقها إلى مكة
12. عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبا ([17]) فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" ([18]).
ما ورد في أن البدنة تجزئ عن سبعة في الهدي والأضاحي
13. وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» رواه مسلم، وفي رواية لمسلم قال: «نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»، وفي رواية لأبي داود عنه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» ([19]).
ما ورد في عطب البدنة المهداة لفقراء الحرم
14. عن أبي قبيصة ذويب ابن حلجان قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ([20]). وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قلت كيف أصنع بما عطب من الإبل قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوا» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع، انتهى. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم ([21]).
ما ورد في صفة نحر الإبل:
15. وعن ابن عمر «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: «ابعثها قياما ([22]) مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه ([23]) .
16. وعند ذبح الحيوان للأكل فإن الشرع لم يترك طريقة الذبح بلا بيان، فقد أمر بالإحسان في القتل كما في قوله r " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " ([24]) وبيّنت الشريعة الإسلامية السمحة بعض التفاصيل المبيّنة والموضحة لهذا الأصل:
1-فأمرت من يتولى الذبح أن يقوم بإحداد الأداة التي سيذبحُ بها، لحديث " وليُحِد أحدكم شفرته وليُرِح ذبيحته " ([25]) .
2-أن يساق الحيوان برفق، وقد رأى الخليفةُ الراشدُ عمر بن الخطاب رجلاً يجرُ شاةً ليذبحها فضربه بالدُرةِ وقال "سُقها - لا ُأم لك - إلى الموت سوقاً جميلاً " ([26]) .
17. 3-ألا يحد الشفرة أمام الحيوان فقد رأى رسول الله r رجلاً واضعٌ رِجلهُ على صفحة شاةٍ وهو ُيحِدُ شفرته وهي تلحظُ إليه ببصرِها فقال r " أفلا قبل هذا أتريدُ أن تُميتها موتات " ([27])
ومن يفعل هذا التعذيب النفسي مستحق للعقوبة الدنيوية بالتعزير، فهذا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً حدّ شفرته وأخذ شاةً ليذبحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدُرةِ وقال أتُعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخُذها" ([28])
ما ورد في عدم جريان ربا الفضل في شراء الإبل بالإبل
18. وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-; - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة - رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات ([29]). وعن عبد الله بن عمرو قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال: فقلت: يا رسول الله! الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال: ابتع إبلا بقلائص من الإبل الصدقة إلى محلها حتى ينفد هذا البعث، فكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفد ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني مختصرا والحاكم ([30]) وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظ أبي داود: «كان يأخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة» وقوى الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال الخطابي: في إسناده مقال وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه البيهقي في "سننه" ([31]) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وروى الشافعي في "مسنده" عن علي بإسناد منقطع: «أنه باع جملا يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل» رواه مالك في "الموطأ" ([32]).
ما ورد في بذل العوض في سباقات الإبل من المتسابقين أو من أجنبي:
19. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ([33]) » رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو نصل» وأخرجه الشافعي والحاكم ([34]) من طرق، وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالوقف.
20. وعن أنس قال: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حقا على الله ألا يرفع شيئا إلا وضعه ([35]) » رواه أحمد والبخاري ([36]).
ما ورد في شراء حمل الناقة وحمل حملها
21. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة([37]). وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج ([38]) الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته)) متفق عليه([39]).
ما ورد من النهي عن ثمن عسب الفحل
22. عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل ([40]) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ([41]) . وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي ([42]) . وعن أنس «أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب ([43]) ..
ما ورد في بيع الجمل واشتراط منفعته مدة من الزمن:
23. وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-; - أنه كان [يسير] على جمل له أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي, وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله, قال: " بعنيه بوقية " قلت: لا. ثم قال: " بعنيه " فبعته بوقية, واشترطت حملانه([44]) إلى أهلي, فلما بلغت أتيته بالجمل, فنقدني ثمنه, ثم رجعت فأرسل في أثري. فقال: " أتراني ماكستك ([45]) لآخذ جملك? خذ جملك ودراهمك ([46]). فهو لك ([47]) - متفق عليه , وهذا السياق لمسلم ([48]).، وفي رواية لمسلم أيضا قال: «بعنيه، قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته فلما قدمت المدينة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا».
ما ورد في اقتراض الإبل:
24. عن أبي هريرة قال: «استقرض النبي - صلى الله عليه وسلم - سنا فأعطى سنا خير من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء» رواه أحمد والترمذي وصححه ([49]). وعن أبي رافع - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره, فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: " أعطه إياه, فإن خيار الناس أحسنهم قضاء - رواه مسلم ([50]). عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من الإبل فجاء يتقاضاه، قال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه ([51])المنتقى
ما ورد في الإبل الضالة:
25. وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: - جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن لقطة الذهب , أو الورق? فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها , ثم عرفها سنة , فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها". – وفي رواية: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه - قال: فضالة الغنم ? قال: " خذها فإنما هي لك , أو لأخيك , أو للذئب ". قال: فضالة الإبل ? قال: " ما لك ولها ? معها سقاؤها وحذاؤها([52]) , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يلقاها ربها - متفق عليه ([53]).وفي لفظ لمسلم ([54]): «فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك»
ما ورد في إتلافات الإبل:
26. وعن حرام بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حايطا فأفسدت فيه فقضى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوايط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي ([55])، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
ما ورد في استعارة الإبل:
27. وعن يعلى بن أمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله قال: نعم» رواه أحمد وأبو داود ([56]) وقال فيه: «قلت يا رسول الله عارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة» وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان، وقال ابن حزم إنه أحسن ما ورد في هذا الباب.
ما ورد في اعتبار الإبل معياراً لتقدير الديات:
28. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه: «ألا من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» ورواه النسائي وقال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا انتهى. وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا وأخرجه أبو داود في "المراسيل" ([57]) وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكورا» رواه الخمسة إلا الترمذي ([58])، وفي إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ومن دونه ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه أحمد وابن معين وضعفه ابن حبان وأبو زرعة.
ما ورد في أهداء الإبل لتأليف القلوب:
29. وعن ابن مسعود قال: «لما آثر النبي - صلى الله عليه وسلم - أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم في القسمة، قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته. فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال له: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» متفق عليه ([59]).
ما ورد في الشرب من ألبان الإبل التي ليس لها راعٍ:
30. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي: يا صاحب الحائط. ثلاثا، فإن إجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي: يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب» رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والمقدسي ([60]).
ما ورد في أن هداية شخص خير من أنفس أموال العرب (الإبل الحمراء):
31. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ([61]). فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: «أين علي ابن أبي طالب؟» فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: «فأرسلوا إليه» فأتي به فبصق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عينيه، ودعا له فبرىء حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي - رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم». متفق عليه ([62]).
ما ورد في من حقوق الإبل على أصحابها:
32. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب، فأسرعوا عليها السير، وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم، فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل». رواه مسلم([63]).وفي حال السفر لا يترك الحيوان وهو ينظر إلى الأعشاب بلا فرصة للأكل، ففي حديث خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ" ([64]). و قال رسول الله r "إذا سافرتم في الخِصبِ فأعطوا الأبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنةِ فأسرعوا عليها السير..." ([65]) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كُنْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَمْكِنُوا الرَّكْبَ أَسِنَّتَهَا وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ وَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْتَنْجُوا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ فَإِذَا تَغَوَّلَتْ بِكُمُ الْغِيلَانُ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَى جَوَادِ الطُّرُقِ وَلَا تَنْزِلُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَوَائِجَ فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ" ([66]) .
ما ورد في الدعاء على الإبل ولعنها
33. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي - رضي الله عنه - قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم. إذ بصرت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وتضايق بهم الجبل فقالت: حل، اللهم العنها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة ([67]) ». رواه مسلم ([68]). وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة». قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم ([69]). والدعاء على الدابة قد يؤذيها. ومما يدل على أن الحيوان قد يتأذى بالدعاء عليه قول النبيr " لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم " ([70]) .
ما ورد في أن من حقوق الإبل أن تطعم ما يناسبها، والموقف من أكلها النجاسات:
34. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح ([71]).
35. وعن سهل بن عمرو - وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة». رواه أبو داود بإسناد صحيح ([72]). وهذا من صور الرحمة للحيوان ومن ذلك ما ورد أنه r " دخل حائطاً لرجلٍ من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي r حنّ وذرفت عيناه فأتاه النبي r فمسح ذفراه فسكت … ( فقال لصاحب الجمل): " أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي انك ُتجيعُهُ وُتدئِبُهُ " ([73])، أي لا تعطيه كفايته من الأكل وتتعبه بكثرة العمل. وصحّ عن النبي r أنه خرج يوماً " لحاجته فمر ببعيرٍ مُناخٍ على بابِ المسجد في أولِ النهارِ ثم مرَ به في آخر النهارِ وهو في مكانِهِ، فقال: "أين صاحب هذا البعير" ؟ فأبتُغِي فلم يوجد فقال: " اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكُلوها سِماناً.." ([74]) .
ما ورد في خصاء الإبل ووسمها وقتلها بلا سبب ([75])
36. قال ابن عمر: " نهى رسول الله r عن خِصاءِ الخيل والبهائم " ([76]).
37. وثبت أن النبي r مر عليه حمارٌ قد وُسِم في وجهه فقال " لعن الله الذي وسمه " ([77]). وأما الوسم لحاجة وفي مواضع معينة كمؤخرة الدابة وفخذها فأمر جائز لقول أنس رضي الله عنه: " غدوتُ إلى رسولِ الله r...فوافيتُهُ في يده الميسم يسِمُ إبل الصدقة " ([78]).
38. ومن تكليفها ما لا تطيق استمرار الوقوف عليها بغير حاجة لقوله r: " إياكم أن تتخذوا ظهور دوابِكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتُبلِغكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغية إلا بشِقِ الأنفسِ وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتِكم " ([79]) . وقال النبيr " اركبوا هذه الدواب سالمة، ولا تتخذوها كراسي" ([80]) .
ما ورد في طبيعة الإبل التفلت وألا تحبس:
39. عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها». متفق عليه ([81]).
40. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت». متفق عليه ([82]). 
 ===================
([1])أخرجه ابن ماجه (2305) وأبو يعلى في " مسنده " (4 / 1614)، وقال الألباني: إسناد صحيح على شرط الشيخين.
([2])رواه البخاري برقم (3301) ومسلم برقم (85). والمراد أن تربية الخيول والإبل مدعاة للزهو والفخر على الغير، فيلزم المؤن أن يعلم أنها نعمة من الله، ويتواضع لخلق الله، ويبتعد عن التفاخر على الآخر.
([3]) رواه البخاري برقم 2496 ومسلم برقم 1297.
([4]) رواه مسلم (1/275).
([5]) رواه مسلم برقم (987).
([6]) رواه مسلم برقم (980).
([7])قوله: «بنت مخاض وابن مخاض» بميم مفتوحة بعدها خاء معجمة آخره ضاد معجمة هي التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، ثم هي ابنة مخاض وابن مخاض إلى آخر الثانية سمي بذلك لأن أمه من المخاض الحوامل، والمخاض اسم للحامل لا واحد له من لفظه. قوله: «بنت لبون وابن لبون» هما من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك لأن أمه ذات لبن. قوله: «حقة» هي بكسر الحاء وتشديد القاف جمعه حقاق وهي ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهي كذلك إلى تمامها. قوله: «جذعة» بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.
([8])قوله: «هرمة» الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة الطاعنة في السن. «ذات عوار» بفتح العين المهملة العيب وقد تضم.
([9])البخاري مفرقا في عدة مواضع (1380، 1382، 1383، 1385، 1386، 1387، 2355، 2939، 6555)وأبو داود (1567)، النسائي (5/18-22) وابن حبان (3266)، وابن ماجه (1800)، وأحمد (1/11).
([10])قوله: «سائمة» السائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة.
([11])رواه أحمد: 2/5، 4، وأبو داود برقم ( 1575)، والنسائي: 15/5-16، والحاكم: 397/1-398، والبيهقي: 116/4.
([12])أبو داود برقم (1975)، النسائي برقم (3069)، الترمذي برقم (955)، ابن ماجه برقم (3037)، أحمد (5/450)، الحاكم (1/652)، وهو عند ابن خزيمة برقم (2979)، والدارمي برقم (1897).
([13])قوله: «غسل الجنابة» أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة.
([14])قال النووي في شرح صحيح مسلم 3/319 عقيب الحديث الذي برقم (850): «وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، والمراد هنا الإبل بالاتفاق، لتصريح الأحاديث بذلك. والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس».
([15])رواه البخاري برقم (881)، ومسلم برقم (850).
([16])رواه مسلم برقم (1892).
([17])قوله: «نجيبا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع.
([18])رواه أبو داود (1756)، و أحمد (2/145) وابن خزيمة برقم (2911) والبخاري في التاريخ (2/230).
([19])رواه مسلم برقم (1318)، وأبو داود برقم (2809)، والترمذي برقم (904، 1502)، وابن ماجه برقم (3132)، ومالك برقم (1032)، وأحمد (3/292، 293، 301، 363)، وابن حبان برقم (4006)، وابن خزيمة برقم (2901).
(4) أبو داود برقم (2808)، وأحمد (3/335).
([20])رواه مسلم برقم (1326)، ابن ماجه برقم (3105) و أحمد (4/225)، وابن خزيمة برقم (2578).
([21])أبو داود برقم (1762)، الترمذي برقم (910)، ابن ماجه برقم (3106)، أحمد (4/334)، ابن حبان برقم (4023)، الحاكم (1/616)، وهو عند النسائي في "الكبرى" برقم (4137)، وابن خزيمة برقم (2577).
([22])قال الله تعالى: ((فاذكروا اسم الله عليها صواف)) [الحج:36] قال البخاري (3): «قال ابن عباس: صواف: قياما».
([23])البخاري برقم (1627)، مسلم برقم (1320).
([24])رواه مسلم برقم ( 5028).
([25]) رواه مسلم برقم (5028).
([26])رواه البيهقي برقم 19143 وأورده الألباني في الصحيحة عند تخريجه للحديث رقم 30.
([27])رواه البيهقي برقم 19141وأورده الألباني في عند تخريجه للحديث رقم 24.
([28])رواه البيهقي برقم 19142وأورده الألباني في الصحيحة عند تخريجه للحديث رقم 30.
([29])رواه الحاكم (2 / 56 - 57)، والبيهقي (5 / 287 - 288).
([30]) رواه أبو داود برقم (3357)، و أحمد (2/171، 216)، والدارقطني (3/70)، الحاكم (2/65).
([31])رواه الدارقطني (3/69)، ومن طريقه البيهقي (5/287-288) عن عمرو بن شعيب به.
([32])رواه الشافعي (1/141)، ومالك في "الموطأ" برقم (1330)، وهو عند عبد الرزاق (8/22)، والبيهقي (5/288، 6/22).
([33]) قال الرباعي – رحمه الله -: قوله: «لا سبق» هو بالسين المهملة والباء الموحدة مفتوحتين، وهو الجعل الذي يكون للسابق على سبقه. قوله: «في خف» بالخاء المعجمة كناية عن الإبل، والحافر: بالحاء المهملة كناية عن الخيل والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل والنصل حديدة السهم.
([34])أبو داود برقم (2574)، الترمذي برقم (1700)، النسائي (6/226)، ابن ماجه برقم (2878)، أحمد (2/474)، الشافعي (1/349، 350)، ابن حبان برقم (4690)، وقال الترمذي: "حديث حسن". وقال ابن دقيق العيد في الإلمام: رواه نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، ونافع [هذا] عن يحيى بن معين: ثقة. وقال ابن عبدالهادي في المحرر: وصححه ابن القطان.
([35]) قال الرباعي – رحمه الله -: قوله: «العضباء» بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد وقد تقدم ضبطها. قوله: «على قعود» بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل.
([36])أحمد (3/103، 253)، البخاري برقم (2717، 6136)، وهو عند أبي داود برقم (4802)، والنسائي (6/227، 228)، وابن حبان برقم (703)، وأبي يعلى برقم (3731).
([37])حبل الحبلة: جنين الحيوان في بطن أمه. الجزور: البعير ذكرا كان أو أنثى. تنتج: تلد.
([38]) قال الرباعي: قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى.
([39])رواه البخاري برقم (2143)، ومسلم برقم (1514). بلفظ: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
([40])قال الرباعي: قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
([41])أحمد (2/14)، البخاري برقم (2164)، النسائي (7/310)، أبو داود برقم (3429)، والترمذي برقم (1273)، وابن حبان برقم (5156).
([42])مسلم (3/1197) (1565)، النسائي (7/310)، وهو عند ابن حبان (11/560) (5155).
([43])الترمذي برقم (1274)، والنسائي (7/310)، والبيهقي (5/339).
([44]) قال الرباعي – رحمه الله -: قوله: «أعيا» الإعياء التعب والعجز عن السير. قوله: «حملانه» بضم الحاء المهملة: أي الحمل عليه.
([45]) قال الرباعي – رحمه الله -: قوله: «أتراني» بضم المثناة الفوقية: أي تظنني. قوله: «ماكستك» المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن.
([46]) قال الرباعي – رحمه الله -: وقد عارض هذا الحديث حديث النهي عن الثنيا وعن بيع وشرط، واختلف في الجمع بينهما، فقيل لأحمد يصح الشرط وحديث بيع الثنيا فيه إلا أن يعلم ذلك وهذا منه، فقد علمت الثنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول وهذا أظهر الأقوال اقتصرت في هذا المختصر عليه.
([47])قال المقدسي – رحمه الله - في العمدة: أعيا: تعب. يسيبه: يطلقه على وجهه. حملانه إلى أهلي: أي حملي إلى أهلي. أتراني: أتظنني. ماكستك: المماكسة المكالمة لطلب النقص في الثمن.
([48])رواه البخاري برقم (2861) مطولا، وبالأرقام (2185، 2569، 2805). ورواه مسلم (3/1221، 1222، 1223، 1224)
([49])رواه أحمد (2/361، 417).
([50])رواه مسلم برقم (1600)، وأبو داود برقم (3346)، النسائي (7/291)، الترمذي برقم (1318)، ابن ماجه برقم (2285)، أحمد (6/390)، مالك في "الموطأ" (2/680).
([51])رواه البخاري بالأرقام (2182، 2263)، مسلم برقم (1601)، أحمد (2/377، 393).
([52])اللقطة: المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. وكاءها: الوكاء: ما يربط به الشيء. عفاصها: وعاؤها. حذاءها: خفها. سقاءها: جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام.
([53])رواه البخاري بالأرقام (91، 2243، 2295، 2296، 2297، 2304)، ومسلم برقم (1722)، وأحمد (4/115)، وأبو داود برقم (1704)، وابن حبان (11/250، 252)، وابن ماجه برقم (2504)، والترمذي برقم (1372)، والإمام مالك (2/757).
([54])رواه مسلم برقم (1722)، وابن حبان (11/255).
([55])رواه أبو داود برقم (3569)، وابن ماجه برقم (2332)، والنسائي في "الكبرى" (3/411)، وأحمد (4/295، 5/435، 436)، ومالك في "الموطأ" برقم (1435)، الشافعي (1/195) والدارقطني (3/155)، وابن حبان برقم (6008)، والحاكم (2/55)، والبيهقي (8/341، 342)،.
([56])رواه أحمد (4/222)، أبو داود برقم (3566)، ابن حبان برقم (4720)، والدارقطني (3/39)، والنسائي في "الكبرى" (3/409).
([57])رواه النسائي (8/57-58)، ابن خزيمة برقم (2269)، ابن حبان برقم (6559)، الحاكم (1/552-554)، البيهقي (1/87-88، 4/89-90)، أبو داود في "المراسيل" برقم (259)، ومالك في الموطأ (2/849)، الدارقطني (1/121-122)، والدارمي (2/253).
([58])رواه أبو داود برقم (4541)، النسائي (8/42، 43)، ابن ماجه برقم (2630)، أحمد (2/178، 186).
([59])رواه البخاري برقم (2981)، (3224، 4080، 4081، 5712، 5933، 5977)، مسلم برقم (1062)، أحمد (1/380، 435، 441)، وابن حبان برقم (4829)، وأبو يعلى برقم (5133).
([60])رواه ابن ماجه برقم (2300)، أحمد (3/21)، وأبو يعلى بالأرقام(1244، 1287)، وابن حبان برقم (5281)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/240)، الحاكم (4/147).
([61])قوله: «يدوكون»: أي يخوضون ويتحدثون. وقوله: «رسلك» بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح.
([62])رواه البخاري برقم (4210)، ومسلم برقم (2406). قال النووي في " شرح صحيح مسلم " 8/158 (2406): «هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب».
([63])رواه مسلم (1926). معنى «أعطوا الإبل حظها من الأرض» أي: ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها، وقوله: «نقيها» هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تحت وهو: المخ، معناه: أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. و «التعريس»: النزول في الليل.
([64])رواه البخاري في المساقاة برقم 2196، وفي الشهادات برقم 2476 وفي الأحكام برقم 6672، وفي التوحيد برقم 6892، ومسلم في الإيمان برقم 157، والنسائي في البيوع برقم 4386، وأبوداود في البيوع برقم 3014، وابن ماجه في التجارات برقم 2198 وفي الجهاد برقم 2761، وأحمد في المسند برقم 7131 و 9836 0.
([65])رواه مسلم برقم 4936.
([66])رواه أحمد برقم 15091 بهذا اللفظ، ورواه أبو داوود برق م2570 زالنسائي في الكبرى برقم 10791 ابن ماجه برقم 3372 وصححه شعيب الأرنؤوط – رحمه الله - .
([67])قوله: «حل» بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام: وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان.
([68])رواه مسلم برقم (2596) (80).
([69])رواه مسلم برقم (2595) (80).
([70])رواه مسلم برقم 7437 في حديث طويل. وسبب الحديث أن رجلا لعن دابته فقالr ذلك. ومن ذلك ما جاء عن النبي r أنه كان " في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقةٍ، فتضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله r فقال " خُذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة " (رواه مسلم برقم 6547) وفي رواية " لا، أيمُ الله لا تصاحبُنا راحلةٌ عليها لعنة من الله " ( رواه مسلم برقم 6550). وقد يكون هذا تعزيرا لهذه المرأة حتى تترك اللعن.
([71])رواه ابو داود برقم (2558).
([72])رواه أبو داود برقم (2548).
([73])رواه أبو داوود وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم 2549.
([74])رواه ابن حبان وأورده الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 488.
([75])وجاء في وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد عندما وجهه إلى الشام قوله: (ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة). وقال عمر بن الخطاب يقول وهو في المدينة المنورة: (لو هلك حمل من ولد الضان ضياعاً بشاطىء الفرات، خشيت أن يسألني الله عنه) إن هذا الإدراك في حقيقة الأمر تعبير عن حس إنساني سليم، وفهمٍ كامل لروح الإسلام في احترام مكونات البيئة، وسبقٌ في إعطاء المعلومات عن التربية البيئية، في وقت لم تكن البيئة تعاني من ضغوط عليها كما في هذه الأيام، ولم يكن هناك بعدُ أيّ ذكر لمعلومات تتعلق بالبيئة.
([76])رواه أحمد برقم 4769. وأورده الألباني في صحيح الجامع برقم 6956.
([77])رواه مسلم برقم 5518.
([78])رواه البخاري برقم1502 ومسلم برقم 5523.
([79])رواه أبو داوود وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم 2567.
([80])رواه ابن حبان وأورده الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 1681.
([81])رواه البخاري برقم (5033)، ومسلم برقم (791) (231).
([82])رواه البخاري برقم (5031)، ومسلم برقم (789) (226).
==============

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

هل المقحمات هي الذنوب العظام كما قال النووي أم أنها ذنوب أرتكبت بقصد طاعة الله لكن التسرع والاندفاع دافع للخطأ من غير قصد

تعقيب علي المقحمات يتبين من تعريف المقحمات بين النووي ومعاجم اللغة العتيدة أن النووي أخطأ جدا في التعريف { المقحمات مفتوح للكتابة...